All legislation

مرسوم Decree No. 872 13/12/2008

تصديق تعديل أقسام من تخطيط تحسين أوتوستراد بيروت ـ طرابلس والطرقات المتفرعة عنه.و اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء جسور للمشاة فوق اوتوستراد بيروت - طرابلس والاشغال العائدة لمشروع تصريف مياه الامطار عن اوتوستراد بيروت - طرابلس من المنافع العامة و اسقاط

Type
مرسوم · Decree
Number
872
Date
13/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6035-6044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 872 تاريخ 13/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك).

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1926 (الأملاك العمومية) وأحكامها،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/2/1926 (إدارة بيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 16/10/1993 الصادر بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1999 الذي أجاز إلى مجلس الإنماء والإعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات وأشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 643/2008/1 تاريخ 31/7/2008،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل أقسام من تخطيط تحسين أوتوستراد بيروت ـ طرابلس والطرقات المتفرعة عنه قسم ضبية ـ طبرجا المصدق بالمرسوم رقم 14308 تاريخ 31/3/2005 المعدل بالمرسوم رقم 520 تاريخ 28/12/2007 ومن تعديل تخطيط تقاطع جونية العلوي المصدق بالمرسوم رقم 15249 تاريخ 29/1/1964 ومن تخطيط الطريق الفرعية لأوتوستراد بيروت ـ طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 6960 تاريخ 28/3/1967 المعدل بالمرسوم رقم 10487 تاريخ 20/6/1997 ومن تخطيط وصلة أوتوستراد بيروت ـ طرابلس بمدخل كازينو لبنان المصدق بالمرسوم رقم 8131 تاريخ 13/6/1974 المعدل بالمرسوم رقم 520 تاريخ 28/12/2007 ومن تخطيط طريق جانبيه لأوتوستراد جونية ـ طبرجا ـ من مفرق أدما إلى محول طبرجا المصدق بالمرسوم رقم 7764 تاريخ 29/12/1995 ومن تعديل تخطيطات الطرقات الجانبية لأوتوستراد طبرجا ـ طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 14421 تاريخ 18/5/2005 (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان)، بحيث تضاف إليها الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منها الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء جسور للمشاة فوق أوتوستراد بيروت ـ طرابلس المبينة مواقعها باللون الأحمر وبخطوط مائلة باللون الأبيض على المسطح المرفق بهذا المرسوم والأشغال العائدة لمشروع تصريف مياه الأمطار عن أوتوستراد بيروت ـ طرابلس المبينة مواقعها باللون الأخضر وبخطوط مزدوجة مائلة باللون الأبيض على المسطح المذكور من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه، كما تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ المشروعين المذكورين في المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروعين المذكورين في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم المحدد بالأحرف ( أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ أ) البالغة مساحته /1093/م2 تقريبا، والقسم المحدد بالأحرف (ح ـ ط ـ ي ـ ح) البالغة مساحته /15/م2 تقريبا والقسم المحدد بالأحرف (ك ـ ل ـ م ـ ن ـ ك) البالغة مساحته (117)م2 تقريبا والمبينة باللون البني وبخطوط مائلة باللون الأبيض على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح