إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 المتضمن اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية، المقدمة من النائب سعد الحريري لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل وقيمتها /6.5/مليون د.أ. أي ما يوازي /9.798.750.000/ل.ل. (تسعة مليارات وسبعمائة وثمانية وتسعون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) تخصص لبناء جسور للمشاة في كافة المناطق اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح