All legislation

مرسوم Decree No. 926 19/12/2008

تصديق تخطيط توسيع ساحة عامة في منطقة مزيارة العقارية (قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
926
Date
19/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6045-6046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 926 تاريخ 19/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته ،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية مزيارة رقم 15/2007 تاريخ 16/2/2007،

تأكيد القرار البلدي رقم 77/2006 تاريخ 30/9/2006،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط توسيع الساحة العامة المصدقة بالمرسوم رقم 5949 تاريخ 21/7/2001 كما هو مبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1، وذلك في منطقة مزيارة العقارية (قضاء: زغرتا).

المادة 2

مادة 2: تسجل إشارة تخطيط توسيع الساحة العامة على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجية عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي