المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في تلمعيان/عكار م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة تلمعيان. مركزها: بلدة تلمعيان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.871.500/ ل.ل. مليون وثمانماية وواحد وسبعون الف وخمسماية ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تحسين اوضاع الاعضاء الاقتصادية والاجتماعية. 2- ادخال المكننة واعتماد الابحاث العلمية للاستفادة في تحسين الانتاج في قطاع زراعة البطاطا. 3- تأمين الاسواق واقامة المعارض لتسويق وتصريف الانتاج. 4- خلق فرص عمل للاعضاء والمزارعين واليد العاملة المنتجة عبر الصناعة الغذائية. 5- اعتماد وتصنيع البطاطا وتعبئتها بعد تقطيعها باكياس مبردة وتوزيعها.