All legislation

قرار Decision No. 212 27/11/2008

انشاء جمعية تعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
27/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5532-5533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 27/11/2008
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/10/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في تلمعيان/عكار م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة تلمعيان. مركزها: بلدة تلمعيان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.871.500/ ل.ل. مليون وثمانماية وواحد وسبعون الف وخمسماية ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تحسين اوضاع الاعضاء الاقتصادية والاجتماعية. 2- ادخال المكننة واعتماد الابحاث العلمية للاستفادة في تحسين الانتاج في قطاع زراعة البطاطا. 3- تأمين الاسواق واقامة المعارض لتسويق وتصريف الانتاج. 4- خلق فرص عمل للاعضاء والمزارعين واليد العاملة المنتجة عبر الصناعة الغذائية. 5- اعتماد وتصنيع البطاطا وتعبئتها بعد تقطيعها باكياس مبردة وتوزيعها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/11/2008 المدير العام للتعاونيات بالانابة نجاة راشد