المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /45.000.000/ل.ل. خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير، إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة منظم بين وزارة الدفاع الوطني وورثة القاصر عفيف عبود وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 449/2008 تاريخ 8/8/2008. /45.000.000/ل.ل. خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.