All legislation

مرسوم Decree No. 901 16/12/2008

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني عال خاص باسم «معهد الحياة للتمريض» في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
901
Date
16/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6049-6050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 901 تاريخ 16/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المعني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 11020 تاريخ 15/9/1997 ورقم 5710 تاريخ 19/6/2001 ورقم 12433 تاريخ 12/5/2004 ورقم 17933 تاريخ 20/10/2006 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في الشياح ـ قضاء بعبدا باسم «معهد الحياة للتمريض» ونقل موقعه وإضافة اختصاصات وتعديل تصنيفه)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان صابر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9188/6 تاريخ 3/11/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد انطوان ملحم صابر المولود سنة 1936 بإنشاء اختصاصات في معهد فني عال خاص باسم «معهد الحياة للتمريض» القائم على العقار رقم 6251 في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أنشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: الماكياج ـ العناية بالأظافر ـ العناية بالبشرة ـ تزيين الشعر النسائي ـ الوشم التجميلي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري