إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 3061 تاريخ 22/5/2000 و رقم 9928 تاريخ 9/4/2003(المتعلقين بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «البيت المهني لحادقات الأطفال»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من المؤسسة اللبنانية الفرنسية للتعاضد مع اليتيم والمعاق والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7177/6 تاريخ 20/10/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للمؤسسة اللبنانية الفرنسية للتعاضد مع اليتيم والمعاق ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «البيت المهني لحادقات الأطفال» القائم على العقار رقم 1597 القسمين 21 و22 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 ـ التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية:
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري