إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 1236 تاريخ 7/9/1999 ورقم 2416 تاريخ 11/2/2000 ورقم 6670 تاريخ 6/11/2001 ورقم 579 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الصالحيه (قضاء صيدا) باسم «معهد دار العناية المهنية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 579 تاريخ 28/12/2007 القاضي بالترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد دار العناية المهنية الكائن على العقار رقم 21 من منطقة الصالحيه العقارية (قضاء صيدا) بحيث يصبح كما يلي: * أ ـ اسم الاختصاص: «البناء والأشغال العامة والمساحة» بدلا من «البناء والأشغال العامة». * ب ـ اسم الشهادة: «التكميلية المهنية» بدلا من «الكفاءة المهنية» للاختصاصات التالية: مصلح راديو ـ مصلح تلفزيون ـ كهربائي أبنية ـ كهربائي ماكينات ـ ميكانيكي محركات ـ محاسب مساعد. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري