All legislation

مرسوم Decree No. 907 16/12/2008

تصحيح خطأ مادي في اسم اختصاص ومستوى الشهادة في اختصاصات أخرى وارد في المرسوم رقم 579 تاريخ 28/12/2007 القاضي بالترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم «معهد دار العناية المهنية» في الصالحية (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
907
Date
16/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6051-6052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 907 تاريخ 16/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 1236 تاريخ 7/9/1999 ورقم 2416 تاريخ 11/2/2000 ورقم 6670 تاريخ 6/11/2001 ورقم 579 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الصالحيه (قضاء صيدا) باسم «معهد دار العناية المهنية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 579 تاريخ 28/12/2007 القاضي بالترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد دار العناية المهنية الكائن على العقار رقم 21 من منطقة الصالحيه العقارية (قضاء صيدا) بحيث يصبح كما يلي: * أ ـ اسم الاختصاص: «البناء والأشغال العامة والمساحة» بدلا من «البناء والأشغال العامة». * ب ـ اسم الشهادة: «التكميلية المهنية» بدلا من «الكفاءة المهنية» للاختصاصات التالية: مصلح راديو ـ مصلح تلفزيون ـ كهربائي أبنية ـ كهربائي ماكينات ـ ميكانيكي محركات ـ محاسب مساعد. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري