إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 12153 تاريخ 30/4/1998 ورقم 13322 تاريخ 8/9/2004 ورقم 13747 تاريخ 11/12/2004 ورقم 565 تاريخ 28/12/2007 ورقم 1305 تاريخ 5/5/2008 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في سن الفيل ـ قضاء المتن باسم «اميركان يونيفرسال كولدج» وإضافة اختصاصات)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نجوى صقر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم والمهني والتقني تحت رقم 9150/6 تاريخ 3/11/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة نجوى فؤاد صقر المولودة سنة 1966 بإنشاء اختصاصين في مدرسة فنية خاصة باسم «اميركان يونيفرسال كولدج» القائمة على القسمين 40 و41 من الطابقين العلوي السادس والعلوي السابع من العقار رقم ب/374 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئ في المدرسة المذكورة اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهما: لغات الكمبيوتر ـ فيجوال بايزك ـ، لغات الكمبيوتر ـ اكسس ـ.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري