All legislation

مرسوم Decree No. 909 17/12/2008

الترخيص بإنشاء اختصاص في معهد فني خاص باسم «الليسيه تكتيك» في بقعاتا (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
909
Date
17/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6054-6055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 909 تاريخ 17/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 8195 تاريخ 11/7/2002 ورقم 594 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد «الليسيه تكنيك» الخاص في بقعاتا (قضاء الشوف)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماجد أبو شقرا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 848/6 تاريخ 22/1/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في معهد فني خاص في بقعاتا باسم «الليسيه تكنيك»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ماجد أبو شقرا، المولود سنة 1949، إنشاء اختصاص في معهد فني خاص باسم «الليسيه تكنيك» القائم على العقار الغير ممسوح من منطقة بقعاتا العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: الاختصاص: المحاسبة والمعلوماتية ـ المستوى: التنفيذ ـ الشهادة: البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري