المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ماجد أبو شقرا، المولود سنة 1949، إنشاء اختصاص في معهد فني خاص باسم «الليسيه تكنيك» القائم على العقار الغير ممسوح من منطقة بقعاتا العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 909 17/12/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 8195 تاريخ 11/7/2002 ورقم 594 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد «الليسيه تكنيك» الخاص في بقعاتا (قضاء الشوف)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماجد أبو شقرا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 848/6 تاريخ 22/1/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في معهد فني خاص في بقعاتا باسم «الليسيه تكنيك»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ماجد أبو شقرا، المولود سنة 1949، إنشاء اختصاص في معهد فني خاص باسم «الليسيه تكنيك» القائم على العقار الغير ممسوح من منطقة بقعاتا العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: الاختصاص: المحاسبة والمعلوماتية ـ المستوى: التنفيذ ـ الشهادة: البكالوريا الفنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري