المادة 1
مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المعهد الفني الخاص باسم «معهد اللاسلكي المدني والإلكترونيك»، القائم على العقار رقم 2812 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت) لصاحبيه السيدين محمد أمين مكاوي وسمية إبراهيم مدلل.
مرسوم Decree No. 910 17/12/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 14570 تاريخ 10/6/2005 ورقم 638 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في المصيطبة (بيروت) باسم «معهد اللاسلكي المدني والإلكترونيك»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين محمد مكاوي وسمية مدلل والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7028/6 تاريخ 26/8/2008 والمتضمن طلب إلغاء الترخيص بإنشاء المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المعهد الفني الخاص باسم «معهد اللاسلكي المدني والإلكترونيك»، القائم على العقار رقم 2812 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت) لصاحبيه السيدين محمد أمين مكاوي وسمية إبراهيم مدلل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري