المادة 1
مادة 1: نقل موقع المعهد الفني الخاص باسم «معهد المصطفى العالي للعلوم والتكنولوجيا» لصاحبه السيد هيثم وهيب أمهز من العقار رقم 2158 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) إلى العقار رقم 202 من منطقة الليلكي العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 946 19/12/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 16630 تاريخ 22/3/2006 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «معهد المصطفى العالي للعلوم والتكنولوجيا»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هيثم أمهز والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8405/6 تاريخ 10/10/2007 والمتضمن طلب نقل موقع المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل موقع المعهد الفني الخاص باسم «معهد المصطفى العالي للعلوم والتكنولوجيا» لصاحبه السيد هيثم وهيب أمهز من العقار رقم 2158 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) إلى العقار رقم 202 من منطقة الليلكي العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: حدد دوام المعهد بفترة «ما بعد الظهر».
مادة 3: يسدي المعهد: 1 ـ التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ محاسب عام.
مادة 4: ألغي في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بتدريسها أو التدريب عليها بموجب المرسوم رقم 16630 تاريخ 22/3/2006.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري