المادة 1
مادة 1: رخص، للسيدة حياة سليم يحيى، المولود سنة 1950، إنشاء معهد فني خاص باسم «معهد النشء السليم الفني» القائم على العقار رقم 121 من منطقة عرمون العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 947 19/12/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة حياة سليم يحيى والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7767/6 تاريخ 22/9/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص باسم «معهد النشء السليم الفني» في عرمون (قضاء عاليه)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، للسيدة حياة سليم يحيى، المولود سنة 1950، إنشاء معهد فني خاص باسم «معهد النشء السليم الفني» القائم على العقار رقم 121 من منطقة عرمون العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: يسدي المعهد: 1 ـ التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الإسبانية ـ مساعد صحي ـ تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: حدد دوام المعهد بـ «فترة ما بعد الظهر».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري