All legislation

مرسوم Decree No. 947 19/12/2008

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في عرمون (قضاء عاليه) باسم «معهد النشء السليم الفني»

Type
مرسوم · Decree
Number
947
Date
19/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6057-6058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 947 تاريخ 19/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة حياة سليم يحيى والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7767/6 تاريخ 22/9/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص باسم «معهد النشء السليم الفني» في عرمون (قضاء عاليه)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيدة حياة سليم يحيى، المولود سنة 1950، إنشاء معهد فني خاص باسم «معهد النشء السليم الفني» القائم على العقار رقم 121 من منطقة عرمون العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 ـ التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)

2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الإسبانية ـ مساعد صحي ـ تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: حدد دوام المعهد بـ «فترة ما بعد الظهر».

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري