إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 10751 تاريخ 13/8/1997 ورقم 566 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية عالية خاصة في البوشرية ـ قضاء المتن باسم «مدرسة فان غوغ للفنون» وإضافة اختصاصات وإلغاء اختصاص وتعديل تصنيفها)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اليان نجيب شحود والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم والمهني والتقني تحت رقم 7469/6 تاريخ 18/9/2008 والمتضمن طلب إلغاء المرسوم رقم 566 تاريخ 28/12/2007،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 566 تاريخ 28/12/2007 القاضي بالترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاص في مدرسة فنية عالية خاصة باسم «مدرسة فان غوغ للفنون» القائمة على القسمين «14» و«15» ـ الطابق الأول من العقار رقم 2637 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) وتعديل تصنيفها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري