All legislation

مرسوم Decree No. 951 19/12/2008

إلغاء المرسوم رقم 566 تاريخ 28/12/2007 المتعلق بالترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاص في مدرسة فنية عالية خاصة باسم «مدرسة فان غوغ للفنون في البوشرية» (قضاء المتن) وتعديل تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
951
Date
19/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6058-6060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 951 تاريخ 19/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 10751 تاريخ 13/8/1997 ورقم 566 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية عالية خاصة في البوشرية ـ قضاء المتن باسم «مدرسة فان غوغ للفنون» وإضافة اختصاصات وإلغاء اختصاص وتعديل تصنيفها)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اليان نجيب شحود والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم والمهني والتقني تحت رقم 7469/6 تاريخ 18/9/2008 والمتضمن طلب إلغاء المرسوم رقم 566 تاريخ 28/12/2007،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 566 تاريخ 28/12/2007 القاضي بالترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاص في مدرسة فنية عالية خاصة باسم «مدرسة فان غوغ للفنون» القائمة على القسمين «14» و«15» ـ الطابق الأول من العقار رقم 2637 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) وتعديل تصنيفها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري