إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 5417 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العالم للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997(إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الحصة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض الحكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 9589 تاريخ 30/1/2003 (إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى بشري الحكومي وتعيين مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة لديها)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2007 وبتاريخ 8/11/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين مجلس إدارة وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بشري الحكومي لمدة سنة واحدة على الشكل التالي: د. يوسف حنا طوق ـ مواليد 14/1/1955 ـ رئيسا ومديرا د. سامي أنطونيوس سكرـ مواليد 19/4/1950 ـ عضوا المحامي مرشد يوسف صعب ـ مواليد 30/10/1971 ـ عضوا
مادة 2: أعطيت الصيغة التنفيذية للاتفاق المرفق المعقود بين وزارة الصحة العامة ممثلة بوزير الصحة العامة وبين الدكتور يوسف حنا طوق.
مادة 3: جدد تعيين الدكتور إميل بولس طوق مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بشري الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفه
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح