All legislation

مرسوم Decree No. 900 16/12/2008

تعيين مجلس إدارة ومدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بشري الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
900
Date
16/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6060-6061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 900 تاريخ 16/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 5417 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العالم للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997(إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الحصة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض الحكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،

بناء على المرسوم رقم 9589 تاريخ 30/1/2003 (إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى بشري الحكومي وتعيين مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة لديها)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2007 وبتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس إدارة وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بشري الحكومي لمدة سنة واحدة على الشكل التالي: د. يوسف حنا طوق ـ مواليد 14/1/1955 ـ رئيسا ومديرا د. سامي أنطونيوس سكرـ مواليد 19/4/1950 ـ عضوا المحامي مرشد يوسف صعب ـ مواليد 30/10/1971 ـ عضوا

المادة 2

مادة 2: أعطيت الصيغة التنفيذية للاتفاق المرفق المعقود بين وزارة الصحة العامة ممثلة بوزير الصحة العامة وبين الدكتور يوسف حنا طوق.

المادة 3

مادة 3: جدد تعيين الدكتور إميل بولس طوق مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بشري الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: محمد شطح