All legislation

مرسوم Decree No. 889 13/12/2008

قبول استقالة الدكتور نصر محمد خضر من عضوية مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
889
Date
13/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6061-6062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 889 تاريخ 13/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 4027 تاريخ 4/5/1960 وتعديلاته (إنشاء معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس) لا سيما القانون رقم 30/80 تاريخ 25/9/1980،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المواد 5 و6 و11 منه.

بناء على القانون رقم 76 تاريخ 16/8/1991 (إطلاق اسم الرئيس الشهيد رشيد كرامي على معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس) المعدل القانون رقم 415 تاريخ 15/5/1995،

بناء على المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/2/1961 (إحداث مؤسسة «مصلحة المعرض الدولي الدائم في طرابلس»)،

بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 4/2/2000 المتعلق بتعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس ـ لبنان،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/10/2008 من الدكتور نصر خضر المتضمن طلب استقالته من عضوية مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس بسبب رغبته في الترشح للانتخابات النيابية المقبلة،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة الدكتور نصر محمد خضر من عضوية مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، واعتبرت استقالته مقبولة حكما اعتبارا من تاريخ تقديم استقالته وانقطاعه فعليا عن العمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح