All legislation

قرار Decision No. 214 27/11/2008

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
214
Date
27/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5534-5535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 214 تاريخ 27/11/2008
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/10/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في النفاخية - قضاء صور م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: النفاخية مركزها: النفاخية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.100.000/ ل.ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تطوير وتحسين الزراعة من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل الزراعية الحديثة 2- تأمين الارشاد الزراعي لاعضاء التعاونية. 3- تحسين الوضع البيئي والزراعي في البلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2008 المدير العام للتعاونيات بالانابة نجاة راشد