All legislation

مرسوم Decree No. 890 13/12/2008

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة العمل من شركة كهرباء زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
890
Date
13/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6063-6064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 890 تاريخ 13/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة كهرباء زحلة المساهمة ش.م.ل. لصالح وزارة العمل ـ دائرة العمل في البقاع وهي عبارة عن طرش لمكاتب الدائرة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء وزير العمل الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: محمد شطح