المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة كهرباء زحلة المساهمة ش.م.ل. لصالح وزارة العمل ـ دائرة العمل في البقاع وهي عبارة عن طرش لمكاتب الدائرة المذكورة.
مرسوم Decree No. 890 13/12/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة كهرباء زحلة المساهمة ش.م.ل. لصالح وزارة العمل ـ دائرة العمل في البقاع وهي عبارة عن طرش لمكاتب الدائرة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء وزير العمل الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: محمد شطح