All legislation

مرسوم Decree No. 954 20/12/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العمل لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
954
Date
20/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6065-6066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 954 تاريخ 20/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار تدوير الاعتمادات غير المعقودة في باب احتياطي الموازنة رقم 982/1 تاريخ 21/11/2008،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة9 _ احتياطي لنفقات اخرى مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي. /60.000.000.000/ل.ل. مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي. فقط ستون مليار ليرة لبنانية لا غير. إلى: الباب 16 ـ وزارة العمل. الفصل 1 ـ العمل الوظيفة 345 ـ العمالة. البند 14ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام. مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي. /60.000.000.000/ل.ل. فقط ستون مليار ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: محمد شطح