إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة بيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 10/12/2004 والمسجل بالرقم 8435 من مالكي العقار رقم 3521 من منطقة بسكنتا العقارية ـ قضاء المتن، المتضمن طلبهم إسقاط القسم من أملاك الدولة العمومية (قناة ري) الكائن بين العقارين رقم 3520 و3521 لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائها وفقا للأنظمة النافذة.
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 8435/2004 تاريخ 27/4/2005،
بناء على اقتراح كل من وزير الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من أملاك الدولة العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائنة بين العقارين رقم 3520 و3521 من منطقة بسكنتا العقارية والمبينة باللون الأحمر والمحددة بالأحرف (أـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ أ) على الخريطة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم، البالغة مساحته الإجمالية /21/م.م. واحد وعشرون مترا مربعا تقريبا.
مادة 2: عى طالبي الإسقاط إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا وتسديد تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم.
مادة 3: يبقى طالبو الإسقاط مسؤولين عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظ حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح