إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (وتعديلاته)،
بناء على المرسوم رقم 10041 تاريخ 13/7/1962 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع تموين قاع الريم وحزرتا بمياه الشرب من مياه البردوني ـ خطوط الجر والتوزيع وموقع محطة الضخ من المنافع العامة ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع،
بناء على ضرورة العدول عن القسم المشار إليه في المرسوم المذكور بسبب انتفاء الحاجة إليه، بعد أن تم تأمين مرور خط المياه في مكان أكثر ملاءمة وضمن الأملاك العامة.
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل المنفعة العامة القاضية باستملاك مساحة 251م2 (مئتان وواحد وخمسين مترا مربعا) من العقار رقم 322 من منطقة حزرتا العقارية ـ قضاء زحلة ـ والمبينة باللون الأخضر على مسطح المرسوم رقم 10041 تاريخ 13/7/1962 والمشار إليه بين الوتدين (SI-18) الموضوع اليد عليها بموجب قرار وضع اليد رقم 2469/1 تاريخ 17/11/1962.
مادة 2: يحق لصاحب العقار رقم 322 من منطقة حزرتا العقارية ـ قضاء زحلة ـ والأقسام المحدثة عنه ممارسة حق استرداد مساحة 251م2 (مئتان وواحد وخمسون مترا مربعا) التي عدل عن استملاكها من العقار المذكور أعلاه وفقا للشروط المنصوص عنها في المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (وتعديلاته).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان