All legislation

مرسوم Decree No. 840 06/12/2008

تعيين قاض رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك البدائية في محافظة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
840
Date
06/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 840 تاريخ 06/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)، لا سيما المادتان التاسعة والثانية عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 30/4/2003 (تعيين قضاة رؤساء للجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد راشد طقوش رئيس لجنة الاستملاك البدائية في محافظة بيروت المسجل برقم 2065/ق تاريخ 22/6/2006 والمتضمن إعفائه من رئاسة اللجنة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد أيمن عويدات، رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك البدائية في محافظة بيروت بدلا من القاضي السيد راشد طقوش.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح