All legislation

بلاغ Communiqué No. 12 04/12/2008

مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر تشرين الاول 2008 وما قبل

Type
بلاغ · Communiqué
Number
12
Date
04/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 12 تاريخ 04/12/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تذكر وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو مشتركيها الكرام، بان مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر تشرين الاول 2008 وما قبل، تنتهي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر نهار الاثنين الواقع فيه 15/12/2008. تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء. يمكن تسديد فاتورة الهاتف الثابت في الاماكن وبالوسائل التالية: 1- لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية. 2- عبر مكاتب Liban Post لقاء 1.000 .ل.ل. للفاتورة الواحدة. 3- عبر الاشتراك بخدمة "جباية من العنوان" مع Liban Post بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 مقسم 333. 4- توطين الفاتورة في اي مصرف مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او اكثر. للاستعلام، اتصل بمصرفك.

بيروت في 4 كانون الاول 2008 المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس - مدير عام هيئة اوجيرو بالوكالة د. عبد المنعم يوسف