المادة 1
تذكر وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو مشتركيها الكرام، بان مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر تشرين الاول 2008 وما قبل، تنتهي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر نهار الاثنين الواقع فيه 15/12/2008. تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء. يمكن تسديد فاتورة الهاتف الثابت في الاماكن وبالوسائل التالية: 1- لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية. 2- عبر مكاتب Liban Post لقاء 1.000 .ل.ل. للفاتورة الواحدة. 3- عبر الاشتراك بخدمة "جباية من العنوان" مع Liban Post بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 مقسم 333. 4- توطين الفاتورة في اي مصرف مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او اكثر. للاستعلام، اتصل بمصرفك.