المادة 1
جانب معالي وزير الاعلام الدكتور طارق متري المحترم بعد التحية، بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، لما كانت الشركة المستدعية "شركة ليبون ستار ش.م.ل." قد تقدمت بطلب: الترخيص على التفرغ الجاري بين: المتفرغة السيدة كلود كريم بدر والمتفرغ له السيد جورج جوزيف الحايك والمتعلق بسبعة اسهم اسمية (7 اسهم اسمية) ولما كانت السيدة كلود كريم بدر مكتتبة في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الافادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة اسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها اصولا. ولما كانت الشركة المذكورة شركة "راديو ليبون ستار ش.م.ل." قد وضعت قيد العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /3 محضر رقم /27/ تاريخ 23/7/1997 والمرسوم رقم /13474/ تاريخ 15/11/1998. ولما كان السيدة كلود كريم بدر تملك سبعة اسهم اسمية من رأسمال الشركة وترغب في التفرغ عنها بكاملها للمتفرغ له السيد جورج جوزيف الحايك. ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: "يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون". ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: "على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية". ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص: "6 - يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام". "يحظر اتمام البيع او التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء". "تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص". ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه. وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه، لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع - الموافقة على طلب التفرغ المذكور. - نشر هذه الموافقة في الجريدة الرسمية قبل عرضها على مقام مجلس الوزراء. - وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالة معالي وزير الاعلام هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى معالي وزير الاعلام موضوع هذه الاحالة مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام