المادة 1
مادة 1: تعدل لائحة الاستملاك المرفقة بالمرسوم رقم 2718 تاريخ 28/3/2000 وفقا للائحة الاستملاك الجديدة المرفقة مع الإبقاء على مسطح الاستملاك دون تعديل.
مرسوم Decree No. 869 13/12/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المتضمن تعديل لائحة الاستملاك المرفقة بالمرسوم رقم 2718 تاريخ 28/3/2000 المعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة لضخ المياه لتموين بلدات حريصا ودرعون وبطحا بمياه الشرب من البئر الكائن في العقار رقم 25 من منطقة حريصا العقارية من المنافع العامة بحيث تزاد المساحة المطلوب استملاكها من 50 إلى 100 متر مربع دون تعديل في مسطح الاستملاك العائد لهذا المرسوم.
بناء على القانون 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل لائحة الاستملاك المرفقة بالمرسوم رقم 2718 تاريخ 28/3/2000 وفقا للائحة الاستملاك الجديدة المرفقة مع الإبقاء على مسطح الاستملاك دون تعديل.
مادة 2: تستملك المساحة الإضافية الناتجة عن التعديل في المادة الأولى أعلاه وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تجري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان