All legislation

مرسوم Decree No. 942 19/12/2008

الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة بليبل العقارية ـ قضاء عاليه للمنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
942
Date
19/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6071-6072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 942 تاريخ 19/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من بلدية كفرشيما والمسجل تحت رقم 14/2006 تاريخ 5/9/2006، المسجل تحت رقم 4769/2006 المتضمن طلبها إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الملاصق للعقار رقم 775 ـ منطقة بليبل العقارية،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبلدية كفرشيما إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) والبالغة مساحته /50/م2 (خمسون مترا مربعا) الملاصق للعقار رقم 775 من منطقة بليبل العقارية كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للمنفعة العامة.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح للوصول إلى العقار 775 موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة رسم رمزي قدره 1000ل.ل. فقط ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي، واجبة الأداء سلفا عند تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن كل سنة لاحقة.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير المالية الإمضاء: محمد شطح