All legislation

مرسوم Decree No. 943 19/12/2008

الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة الحدث العقارية ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
943
Date
19/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6073-6074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 943 تاريخ 19/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/11/2007 من السيد إبراهيم إيلي الحداد والمسجل بالرقم 4610/2007 المتضمن طلبه إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقار رقم 3178 من منطقة الحدث العقارية والطريق العام للوصول إلى العقار المذكور،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 25/ج.ل/2008 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمالك العقار رقم 3178 من منطقة الحدث العقارية ـ قضاء بعبدا ـ إشغال مساحة /12/م2 (اثنا عشر مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقار رقم 3178 من منطقة الحدث العقارية والطريق العام وذلك لإنشاء عبارة للوصول إلى العقار المذكور أعلاه كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ د ـ ج ـ أ ـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (720.000) ل.ل. فقط سبعماية وعشرون ألف ليرة إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إلهيا في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير المالية الإمضاء: محمد شطح