إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العامة)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على طلب مالكي العقارين رقم 4881 و4155 من منطقة برج حمود العقارية ـ قضاء المتن،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 5705/2006 تاريخ 25/1/2007،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من الأملاك العمومية (قناة ري) بين العقارين رقم 4881 و4155 من منطقة برج حمود العقارية، والمبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ و ـ أ) على الخريطة المرفقة والبالغة مساحته /44/م2 (أربعة وأربعون مترا مربعا) تقريبا ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: على طالبي الإسقاط، إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا وتسديد تكاليف إظهار الحدود والضم والفرز.
مادة 3: يبقى طالبو الإسقاط مسؤولين عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح