All legislation

رأي Opinion 10/11/2008

الترخيص بالتفرغ عن اسهم السيد غسان كبه المساهم في "شركة لبنان الحر للانتاج والبث ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Date
10/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5537-5538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 10/11/2008
Source
Lebanese University

احالة معالي وزير الاعلام رقم /814/ تاريخ 26/9/2008 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /120/ تاريخ 29/9/2008

- القانون 382/94

- المرسوم 7997/96

المواد

المادة 1

جانب معالي وزير الاعلام الدكتور طارق متري المحترم بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص على التفرغ الجاري فيما بين السيد غسان كبه والدكتور غسان معلوف والمتعلق ب /11/ سهما اسميا. ولما كان السيد غسان كبه مكتتبا في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الافادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة المصادق عليها اصولا. ولما كانت الشركة المذكورة "شركة لبنان الحر للبث والانتاج ش.م.ل." قد رخص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /114/ تاريخ 17/9/1996 والمرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998 بمؤسسة اعلامية اذاعية من الفئة الاولى. ولما كان السيد غسان كبه يملك /11/ سهما اسميا من رأسمال الشركة المستدعية ويرغب في التفرغ عنها بكاملها الى المتفرغ لهم وفق الجدول الآتي: اسم المتفرغ: غسان كبه اسم المتفرغ لهم: غسان معلوف عدد الاسهم: 11 ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: "يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون". ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: "على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية". ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: "6- يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام". "يحظر اتمام البيع او التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء". "تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص". ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: - الموافقة على طلب التفرغ المذكور - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. - وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام

10/11/2008 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ