إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 860/2008/أ تاريخ 16/10/2008،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء تأهيل وتطوير أنظمة المياه في منطقة صور الريفية ـ إنشاء خط جر لمياه الشرب في منطقة الشهابية العقارية ـ (قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي) المبين موقعه باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار غير الممسوح (علم وخبر) من منطقة الشهابية العقارية، العائدة ملكيته للسيد عبد النبي سلمان، اللازم لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه والمبين على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان