المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 688 تاريخ 10/11/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الثقافة لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية ليصبح كالتالي: إلى: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 2 ـ المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام. (مساهمة إضافية للمعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار). /850.000.000/ل.ل. (ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 2 ـ المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 2 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام. (مساهمة إضافية للمعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار). /850.000.000/ل.ل. (ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). والباقي دون تعديل.