All legislation

مرسوم Decree No. 902 16/12/2008

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 688 تاريخ 10/11/2008 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الثقافة لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
902
Date
16/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6079-6080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 902 تاريخ 16/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 688 تاريخ 10/11/2008 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الثقافة لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/3/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 688 تاريخ 10/11/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الثقافة لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية ليصبح كالتالي: إلى: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 2 ـ المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام. (مساهمة إضافية للمعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار). /850.000.000/ل.ل. (ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 2 ـ المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 2 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام. (مساهمة إضافية للمعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار). /850.000.000/ل.ل. (ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح