إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 76/أد تاريخ 19/5/2003،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الاتحاد العائلي اللبناني» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15848 تاريخ 19/11/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية الاتحاد العائلي اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 76/أد تاريخ 19/5/2003. وأصبح على النحو التالي: مركزها: نيو جديدة ـ سنتر أزور ـ بلوك A ـ الطابق الخامس ـ قضاء المتن. بدلا من: الحازمية ـ شارع مار روكز ـ سنتر رزق الله ـ مكتب السيد سمير الغريب ـ قضاء بعبدا.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود