All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1863 12/12/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 1275 تاريخ 10/10/2008 للجمعية المسماة: «جمعية الأمل والمحبة» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1863
Date
12/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6084-6085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1863 تاريخ 12/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1275 تاريخ 10/10/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الأمل والمحبة» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16121 تاريخ 25/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية الأمل والمحبة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1275 تاريخ 10/10/2008. وأصبح على النحو التالي: مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ ساحة الضناوي ـ بناية يونس القديمة ـ الطابق السادس. بدلا من: طرابلس ـ القبة ـ شارع الجديد ـ بناية إدمون صوما ـ الطابق الثاني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود