All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1866 13/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «مساحات خضراء» مركزها: شحيم ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1866
Date
13/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6085-6086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1866 تاريخ 13/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مساحات خضراء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11174 تاريخ 26/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مساحات خضراء». مركزها: شحيم ـ شارع الشريفة ـ سنتر فواز ـ الطابق الأول ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تأمين المساعدات للمزارعين والأهالي. 2 ـ القيام بالنشاطات البيئية وحملات التشجير والتوعية. 3 ـ تأمين إرشاد زراعي تثقيفي للمزارعين. 4 ـ عقد مؤتمرات وندوات تتناول المواضيع الزراعية، وإقامة المعارض والتواصل مع المنظمات والهيئات المحلية والعالمية من أجل النهوض بقطاع الزراعة. 5 ـ السعي لإصدار نشرات توجيهية تتعلق بنشاط الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد حسن المعلم رويده يوسف فواز حسن عدنان الحاج شحاده حسين أحمد درويش محمد وهيب عبدالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين أحمد درويش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود