All legislation

مرسوم Decree No. 860 06/12/2008

تعيين سفير لبنان لدى جمهورية أرمينيا، سفيرا غير مقيم لدى جمهوريتي جورجيا وتركمنستان

Type
مرسوم · Decree
Number
860
Date
06/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5681-5682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 860 تاريخ 06/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 10741 تاريخ 6/9/2003 المتضمن تعيين السيد جبرائيل جعاره، رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير لدى حكومة جمهورية أرمينيا،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1169 تاريخ 1/11/2008،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد جبرائيل بطرس جعاره (رقمه المالي 151)، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى كل من جمهوريتي جورجيا وتركمنستان، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح