All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1870 13/12/2008

تأسيس جمعية سياسية باسم: «حزب الاتحاد الآشوري» مركزها: سد البوشرية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1870
Date
13/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6086-6087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1870 تاريخ 13/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حزب الاتحاد الآشوري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2051 تاريخ 7/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حزب الاتحاد الآشوري». مركزها: سد البوشرية ـ حي الآشوريين ـ بناية قازان ـ ملك روجيه سافو ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تنمية الفرد الآشوري ليكون مواطنا صالحا في لبنان. 2 ـ التعريف بالثقافة وإحياء التراث والتقاليد الآشورية. 3 ـ الاندماج في المجتمع لترسيخ الوحدة الوطنية. 4ـ شرح الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روجيه روبل سافو فيفيان جان حرش هاني جورج عماد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني جورج عماد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود