إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حزب الاتحاد الآشوري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2051 تاريخ 7/2/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حزب الاتحاد الآشوري». مركزها: سد البوشرية ـ حي الآشوريين ـ بناية قازان ـ ملك روجيه سافو ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تنمية الفرد الآشوري ليكون مواطنا صالحا في لبنان. 2 ـ التعريف بالثقافة وإحياء التراث والتقاليد الآشورية. 3 ـ الاندماج في المجتمع لترسيخ الوحدة الوطنية. 4ـ شرح الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روجيه روبل سافو فيفيان جان حرش هاني جورج عماد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني جورج عماد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود