إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل فياض ـ الأرثوذكس من مدينة بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2532 تاريخ 19/2/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل فياض ـ الأرثوذكس من مدينة بيروت». مركزها: بيروت ـ شارع الفرنيني ـ متفرع من شارع عبد الوهاب الإنكليزي ـ ملك سلمى فياض ـ الطابق السادس. غايتها: ـ إن الأهداف التي من أجلها تأسست الجمعية هي القيام بنشاطات اجتماعية إنشائية غير سياسية دون قصد الربح بحيث تهتم بما يلي: أ ـ تعبئة الطاقات المعنوية والمادية لأفراد عائلة آل فياض ـ المقيمين والمغتربين. ب ـ الحفاظ على تراث عائلة آل فياض وكيانها في المجتمع والتضامن بين أعضائها. ـ دعم الروابط العائلية والمساعدة المعنوية والمادية لمن يلزم من عائلة آل فياض. د ـ تجنيد طاقات أفراد عائلة آل فياض لتعزيز وجودها وتطوره. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القاضي إسكندر جبران فياض حليم بولس فياض جورج أسعد فياض فليب فليب فياض نجيب فريد فياض سلمى جورج فياض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القاضي إسكندر جبران فياض.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود