All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1879 15/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «المنتدى المتوسطي للبيئة والصحة» مركزها: العباسية ـ قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1879
Date
15/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6090-6091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1879 تاريخ 15/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى المتوسطي للبيئة والصحة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7914 تاريخ 4/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى المتوسطي للبيئة والصحة». مركزها: العباسية ـ الشارع العام ـ ملك المنتدى الثقافي الاجتماعي ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ المساهمة في التنمية العامة للبنان والجنوب والبلدة في الحقل البيئي والصحي وتحقيق المشاريع ذات النفع العام من تطوير الرعاية الصحية الأولية والمساهمة في إقامة المراكز الصحية والمستشفيات وتطويرها، كما الحث على إقامة البرامج البيئية وتطويرها كما المحميات البيئية من أجل الحصول على مجتمع بيئي وصحي. كذلك إقامة الندوات والمحاضرات والأنشطة المتنوعة من صحية وبيئية واجتماعية وتربوية. على أن يطبق ما ذكره أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حيدر مصطفى جوني علي مصطفى كلش هنادي محمد فواز محمد موسى عز الدين علي عبد الله عز الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حيدر مصطفى جوني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود