إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البيت الدفيان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15694 تاريخ 17/11/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البيت الدفيان». مركزها: كفرياشيت ـ مدرسة دلاسال ـ الفرير ـ قضاء زغرتا. غايتها: 1 ـ مساعدة الأسر المحتاجة بما يزيل البؤس والحرمان. 2 ـ مساعدة الأسر المحتاجة في ترميم بيوتها. 3 ـ التعاون مع كافة المؤسسات الإنسانية الخيرية والاجتماعية بما يحقق الغايات المذكورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سايد يوسف انطون بدوي فريد الشيخا الدويهي البير يوسف أيوب جيزال سليمان زخيا الدويهي روزلين فرنسيس شهلا بدوي يوسف قنيعر الدويهي محسن يوسف المكاري داود موسى سعيد يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جيزال سليمان زخيا الدويهي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود