All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1886 17/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «نادي أصدقاء سويسرا» مركزها: غزير ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1886
Date
17/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6094-6095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1886 تاريخ 17/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي أصدقاء سويسرا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16205 تاريخ 25/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي أصدقاء سويسرا». مركزها: غزير ـ فيلا غسان حداد ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ الغاية من تأسيس هذه الجمعية، على سبيل المثال لا الحصر، توثيق العلاقات والروبط والأواصل فيما بين الجالية السويسرية وأصدقاءهم في لبنان ونشر الفكر والثقافة والتربية والقانون والاقتصاد والاجتماع والرعاية الصحية وكافة الميادين الحياتية ما عاد الأهداف الممنوعة والتي هي مخالفة للقوانين والآداب العامة أو ما يقصد منها الإخلال بأمن الدولة وتغيير شكل الحكم. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أستريد فيشر سمر كرم غانم نايف نعمه عماد غسان فرنسيس الحداد عصام أسعد سلامة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان فرنسيس الحداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود