إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي أصدقاء سويسرا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16205 تاريخ 25/11/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي أصدقاء سويسرا». مركزها: غزير ـ فيلا غسان حداد ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ الغاية من تأسيس هذه الجمعية، على سبيل المثال لا الحصر، توثيق العلاقات والروبط والأواصل فيما بين الجالية السويسرية وأصدقاءهم في لبنان ونشر الفكر والثقافة والتربية والقانون والاقتصاد والاجتماع والرعاية الصحية وكافة الميادين الحياتية ما عاد الأهداف الممنوعة والتي هي مخالفة للقوانين والآداب العامة أو ما يقصد منها الإخلال بأمن الدولة وتغيير شكل الحكم. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أستريد فيشر سمر كرم غانم نايف نعمه عماد غسان فرنسيس الحداد عصام أسعد سلامة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان فرنسيس الحداد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود