المادة 1
يعتمد منهاج اختصاص "فنون الازياء" للسنتين الاولى والثانية مستوى شهادة البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاص وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 1035 12/11/2008
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على المرسوم الاشتراعي 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،
بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
وبعد موافقة اللجنة العليا على منهاج "فنون الازياء" لمستوى شهادة البكالوريا الفنية-للسنتين الاولى والثانية في محضر جلستها رقم 23 تاريخ 7/11/2008،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يعتمد منهاج اختصاص "فنون الازياء" للسنتين الاولى والثانية مستوى شهادة البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاص وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2008 - 2009 .
الدكوانة في 12 تشرين الثاني 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب