All legislation

قرار Decision No. 1035 12/11/2008

اعتماد المنهاج الرسمي لاختصاص "فنون الازياء" لمستوى شهادة البكالوريا الفنية للسنتين الاولى والثانية اعتبارا من العام الدراسي 2008 - 2009

Type
قرار · Decision
Number
1035
Date
12/11/2008
Official Gazette
Issue 57, 23/12/2008, p. 5791-5925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1035 تاريخ 12/11/2008
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،

بناء على المرسوم الاشتراعي 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،

بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

وبعد موافقة اللجنة العليا على منهاج "فنون الازياء" لمستوى شهادة البكالوريا الفنية-للسنتين الاولى والثانية في محضر جلستها رقم 23 تاريخ 7/11/2008،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد منهاج اختصاص "فنون الازياء" للسنتين الاولى والثانية مستوى شهادة البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاص وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2008 - 2009 .

الدكوانة في 12 تشرين الثاني 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب