إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الثلاثة جسور» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11667 تاريخ 6/9/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الثلاثة جسور». مركزها: انطلياس ـ الشارع العام ـ سنتر ميشال أبو جوده ـ مقابل كنيسة مار الياس ـ ملك د. فادي الشاعر ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ إنماء السياحة البيئية. 2 ـ إنماء الزراعة البيئية والسياحية. 3 ـ المحافظة على المعالم البيئية والأثرية والطبيعية وتطويرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف فريد مراد فادي يوسف الشاعر جان بيار ريمون الشاعر مروان رجاء غوش زياد جوزف يزبك جود حنا حرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي يوسف الشاعر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود