المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجموعة كهربا». مركزها: الحضيرة ـ منطقة الحضيرة العقارية ـ رقم العقار 622 ـ ملك دنيا دانيال يوسف يونس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تصميم العروض المسرحية وتنفيذها وعرضها. 2 ـ ترويج الأعمال الفنية أو المعارض أو الوثائق المكتوبة وغير المكتوبة. 3 ـ نشاطات في إطار التعاون الثقافي والفني على الصعيدين الإقليمي والدولي. 4 ـ إحياء النشاط الفني وتنمية الحس الفني والثقافي. 5 ـ تدريب الشباب والبالغين وتأهيلهم للعمل الفني. في إطار العمل الفني: * إنتاج العروض والأفلام والوثائق المكتوبة وغير المكتوبة. * تنفيذ الأعمال الفنية التشكيلية. * اقتباس الأعمال الأدبية/كتابة وإعداد. في إطار التدريب: * تدريب مهني للعمل المسرحي. تنظيم دورات تدريبية تعليمية وإنشاء ورشات عمل. * تنظيم زيارات ورحلات تعليمية. في إطار الترويج: تنظيم الأحداث الثقافية والمهرجانات والندوات واللقاءات. * تنظيم عروض مسرحية ومعارض متجولة. * الإعلانات. في إطار إحياء العمل الفني: * استضافة فنانين من مختلف الجنسيات. * نشاطات في الإطار المدرسي التربوي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريما الن مارون ليلى الن مارون اوريليان زيفير فواد الزوقي الحاقلاني. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ريما الن مارون.