المادة 1
يعدل منهاج اختصاص "الميكانيك الصناعي (تقنية المعادن)" لشهادة المشرف الفني (المايستر)" للسنتين الاولى والثانية الصادر بالقرار رقم 841 تاريخ 8/12/2004 في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 1052 19/12/2008
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على المرسوم الاشتراعي 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،
بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم 13371 تاريخ 10/9/2004،
بناء على القرار رقم 841 تاريخ 8/12/2004 (تحديد المنهاج الرسمي لاختصاص "تقنية المعادن" في مستوى الاطر الوسطى - المشرف الفني - (المايستر))،
بناء على المنهاج المعدل من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 538 تاريخ 20/6/2008،
وبعد موافقة اللجنة العليا على منهاج "الميكانيك الصناعي (تقنية المعادن)" لشهادة - المشرف الفني (المايستر) في محضر اجتماع رقم 24 تاريخ 12/11/2008،
وبناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يعدل منهاج اختصاص "الميكانيك الصناعي (تقنية المعادن)" لشهادة المشرف الفني (المايستر)" للسنتين الاولى والثانية الصادر بالقرار رقم 841 تاريخ 8/12/2004 في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
- اعتبارا من العام الدراسي 2008/2009 للسنة الاولى.
- اعتبارا من العام الدراسي 2009/2010 للسنة الثانية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 19 تشرين الثاني 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب