إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات برقم 3876 تاريخ 13/3/2008 المتعلق بطلب الترخيص جمعية أجنبية باسم: «الجمعية العربية للمرطبات» مركزها: بكفيا ـ قضاء المتن،
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم2250 /اع/و/وز تاريخ 7/6/2008
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «الجمعية العربية للمرطبات». مركزها: بكفيا ـ المنطقة الصناعية ـ تكنيكا العالمية ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى العمل على تحسين جودة العمل ومستواه واستدامته، إذ تتمثل أهدافها الرئيسية في: 1 ـ حماية صناعة المرطبات العربية وتعزيز صورتها في ظل التطور السريع للتغيرات الاقتصادية العالمية. 2 ـ توفير منصة شبكية لتيسير عملية الإبداع التقني والنشاط الاقتصادي. 3 ـ العمل مع السلطات التنظيمية للتأثير على القرار: توفير المعلومات والاستشارات لصناعة المرطبات بخصوص جميع نواحي التشريع العربي للتأثير على عملهم. 4 ـ تكوين تحالفات دولية لتوفير منصات لتبادل المعلومات وتعزيز التواصل الفعال والعلاقات الجيدة داخل المجموعة. 5 ـ العمل كمرجع للحصول على المعلومات القيمة مثل الاتجاهات الاستهلاكية والأبحاث في قطاع المرطبات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان سلامه حداد صفوان أحمد ثابت جوهان كسترن حميد رؤوف نوربيرت بيتر هوفمان رولان كلين والتروس ماتياس شرف بن محمد بن أبو القاسم الدباغ أحمد التجاني عبد الرحيم أحمد المنصوري سعيد بن سالم بن أحمد الشنفري عدنان عبد النبي محمد موسى الموسى غالب علي صالح الحضرمي طارق أكرم مسلم أبو الرب الشريف منذر بن طراد بن عبد الله الحارثي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان سلامه حداد.
مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود