إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجان الصنوبر الدولي ـ رأس المتن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16717 تاريخ 1/12/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة مهرجان الصنوبر الدولي ـ رأس المتن». مركزها: رأس المتن ـ الشارع الرئيسي ـ مقر جمعية سيدات رأس المتن ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إقامة الندوات والأمسيات الأدبية والشعرية والفنية. 2 ـ تنظيم وإقامة المهرجانات والمحاضرات الثقافية والفنية. 3 ـ استضافة أدباء وفنانين ومطربين من لبنان والخارج. 4 ـ العمل في حقل المتاحف والآثار والعمارة والبيئة وكل ما يتعلق بالأعمال الفنية العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. الوليد جورج غلمية الياس حنا الرحباني لمياء فوزي غرز الدين هنري فارس زغيب وجدي بهيج شيا وجيه محمود نحلي منى جميل غزال ضياء نجيب الأعور فريال محمد الخليل شادي جرجس مسعد طلال الياس المقدسي سامر ياسر صالحه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فريال محمد الخليل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود