All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1899 18/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «قلب مريم Sainte Coeur de Marie» مركزها: صربا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1899
Date
18/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6099-6100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1899 تاريخ 18/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قلب مريم Sainte Coeur de Marie» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16103 تاريخ 24/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «قلب مريم Sainte Coeur de Marie» مركزها: صربا ـ شارع مار شربل ـ قضاء كسروان. غايتها: 1ـ تأمين الخدمات الصحية بواسطة مركز ومستوصفات صحية تفتحها الجمعية تقدم العلاج على أنواعه، الفيزيائي والصحي والنفسي مع تأمين الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية اللازمة. 2 ـ إيجاد مؤسسات اجتماعية متخصصة ترعى شؤون المعاقين وأسرهم وتهتم بهم نفسيا وتربويا واجتماعيا وتقنيا وتعمل على تأهيلهم المهني الملائم لكل منهم وتقديم بعض الحاجات لذوي الاحتياجات الخاصة. 3 ـ رفع المستوى الثقافي من خلال إنشاء مكتبات للمطالعة والترفيه. 4 ـ إقامة دورات تدريس مهني معجل للراغبين في المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها) وإقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي جرجس خليل مشلين نبيه الخوري ايجاني عقل خليل وليد جرجس خليل جوزف جرجس خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي جرجس خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود