المادة 1
مادة 1: تباع من السيد إبراهيم علي إبراهيم فضلة عقار الدولة رقم 4660 من منطقة الحدث العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /50/م.م، بسعر /1800000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /90000000/ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 843 06/12/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/4/2008، من السيد إبراهيم علي إبراهيم مالك العقارين الملاصقين رقم 410 و4493 من منطقة الحدث العقارية، قضاء بعبدا، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 4660/ الحدث،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 27/8/2008،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1180/ر.م تاريخ 9/10/2008 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تباع من السيد إبراهيم علي إبراهيم فضلة عقار الدولة رقم 4660 من منطقة الحدث العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /50/م.م، بسعر /1800000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /90000000/ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح