إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/10/2007، من السيدين جورج وديع فاخوري والياس شوقي فاخوري مالكي العقارين الملاصقين رقم 271 و358 من منطقة مار جرجس ومخايل العقارية، قضاء زحلة، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 350/ من ذات المنطقة العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 10/4/2008،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1054/ر.م تاريخ 16/9/2008 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيدين جورج وديع فاخوري والياس شوقي فاخوري، مناصفة، فضلة عقار الدولة رقم 350 من منطقة مار جرجس ومخايل العقارية، قضاء وحلة، البالغة مساحتها /99/م.م، بسعر /750000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /74250000/ل.ل. (أربعة وسبعون مليونا ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح