All legislation

مرسوم Decree No. 844 06/12/2008

بيع فضلة العقار رقم 350 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة مار جرجس ومخايل العقارية، قضاء زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
844
Date
06/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5685-5686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 844 تاريخ 06/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/10/2007، من السيدين جورج وديع فاخوري والياس شوقي فاخوري مالكي العقارين الملاصقين رقم 271 و358 من منطقة مار جرجس ومخايل العقارية، قضاء زحلة، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 350/ من ذات المنطقة العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 10/4/2008،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1054/ر.م تاريخ 16/9/2008 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيدين جورج وديع فاخوري والياس شوقي فاخوري، مناصفة، فضلة عقار الدولة رقم 350 من منطقة مار جرجس ومخايل العقارية، قضاء وحلة، البالغة مساحتها /99/م.م، بسعر /750000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /74250000/ل.ل. (أربعة وسبعون مليونا ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح