All legislation

قرار Decision No. 731 06/12/2008

تبنيد رقم 672 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
731
Date
06/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6100-6102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 731 تاريخ 06/12/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة الحاسب، بتاريخ 17 تموز 2008،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 16668/2008 تاريخ 17 تشرين الأول 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند كل من الجهازين {LEXMARK Z2320- Z2420}، في البند التعريفي 8443.32.10 المقترن بالإعفاء بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتبارهما من آلات الطباعة التي تؤدي وظيفة واحدة تعمل حصرا بواسطة آلات ذاتية الحركة لمعالجة المعلومات.

المادة 2

مادة 2: يبند الجهاز {LEXMARK x2650 3In 1}، في البند التعريفي 8443.31.10 المقترن بالإعفاء بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتباره من الآلات التي تؤدي ثلاث وظائف (طباعة ـ مسح ـ نسخ) وتعمل حصرا بواسطة آلة ذاتية الحركة لمعالجة المعلومات.

المادة 3

مادة 3: تبند كل من الأجهزة {LEXMARK X4550 - X4650 - X4850 - X4875}، في البند التعريفي 8443.31.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتباره من الآلات التي تؤدي وظيفتين أو أكثر ولا تعمل حصرا مع آلة ذاتية الحركة لمعالجة المعلومات.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 6 كانون الأول 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي